السيد محمد الصدر

94

ما وراء الفقه

المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان فقلت . حدا ، قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد قال : يضربان ، قلت : الحد ، قال : لا . وصحيحة حريز « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . أن عليا وجد رجلا وامرأتان في لحاف واحد . فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا . وصحيحة أبي بصير « 2 » قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة : يعني يجلد ثلاث مرات . وعن أبي بكر الحضرمي « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود . فأمر به فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك . وصحيحة أبي بصير « 4 » عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام . وإن كان ثقب وكان محصنا رجم . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد . ومعتبرة السكوني « 6 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ، فقالت : فلان تأت عليها حدين حدا عن فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم .

--> « 1 » المصدر الحديث 20 . « 2 » المصدر باب 20 حديث 1 . « 3 » المصدر أبواب حد اللواط باب 2 حديث 1 . « 4 » المصدر باب 3 حديث 7 . « 5 » المصدر أبواب حد السحاق والقيادة ، . باب 4 ، حديث 3 . « 6 » المصدر : أبواب حد القذف باب 2 حديث 3 .